ثقة الإسلام التبريزي

49

مرآة الكتب

فهو من هذا الكتاب اختصارا إلّا الترجمة « 1 » ، فإنها قد قررها الإمام أحمد بن محمد بن محمود اليزدي ، ولا أخرج من ترتيب اختاره ، لأنه راعى في ذلك تقديم الأولى بالتقديم على من دونه بحسب الرتبة والفضل والجلالة ، وذكر أولا العشرة المبشرة ، ثم قال : ذكر الصحابة بعد ذكر العشرة على حروف المعجم - انتهى . وكذلك صنع صاحب « الإكليل » بعد الفراغ منه ، فشرع في تبويب رجالين مختصرين آخرين على حسب ما وعده في هذا المقام - انتهى كلام الروضات ، وقد ذكره في ذيل ترجمة المولى خداويردي « 2 » . 412 - الإكمال « 3 » في ما تقبل به الأعمال . نسبه إلى نفسه العلامة السيد هاشم البحراني ، المتوفى سنة سبع وألف ومائة ، في آخر الباب السابع والأربعين من كتابه « غاية المرام » . وهذا الباب عقده في أن الأعمال لا يقبل إلّا بمعرفة الأئمة ، وان الأئمة الإثنى عشر ، هم أركان الإيمان « 4 » . ولم يذكره في اللؤلؤة ، بل ذكر : نهاية الآمال فيما يتم به الأعمال « 5 » . وظني ان الكتابان متحدان . الإكمال ، في تكميل إصلاح العمل . مرّ في ذيل إصلاح العمل .

--> ( 1 ) في المصدر : « لا الترجمة » . ( 2 ) روضات الجنات 3 / 260 - 261 . ( 3 ) في بعض النسخ : « نهاية الإكمال » . نسخة منه في المكتبة الرضوية برقم / 1871 . ( 4 ) انظر : غاية المرام / 257 . ( 5 ) لؤلؤة البحرين / 65 .